كونه على نحو التقييد فان مقتضى الالتزام بالمفهوم في القضية الشرطية انتفاء التالي عند انتفاء المقدم وانتفائه تارة بانتفاء نفسه واخرى بانتفاء جزئه وثالثة بانتفاء قيده.
ثم ان الحكم المعلق على الشرط في القضية الشرطية على نوعين : احدهما : انه حكم غير انحلالي كتعليق وجوب الحج على الاستطاعة فان وجوبه غير انحلالي اذ وجوبه ثابت لصرف الوجود نعم هو انحلالي بانحلال الموضوع فان كل مكلف يجب عليه اذا استطاع اليه سبيلا وهذا النوع ينتفي بانتفاء الشرط فلو لم تتحقق الاستطاعة لا يجب الحج.
ثانيهما : حكم انحلالي كقوله عليهالسلام : اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء فان الحكم بعدم التنجس ينحل بالنسبة الى كل شيء يكون قابلا لأن ينجس الماء فاذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه البول ولا الدم ولا الميتة الى غيرها من النجاسات وفي هذا النوع وقع الكلام عندهم في أن مفهوم القضية الايجاب الجزئي أو الكلى ذهب الى القول الثاني وهو الايجاب الكلي ، الميرزا النائيني على ما في التقرير بتقريب ان النظر في علم الميزان مقصور على القواعد الكلية لتأسيس البراهين العقلية ولا ينظر فيه الى الظواهر ولذا جعلت الموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية وأما علم الأصول فالمهم فيه استنباط الحكم الشرعي من الظواهر وان لم يساعد الظاهر البرهان الميزاني فلا منافاة بين كون نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية في الميزان وبين كون نقيضها موجبة كلية في الاصول ، فنقول ان كان المعلق في القضية نفس عموم الحكم فالمفهوم يكون نفي العموم كما في العام المجموعي فيكون تقيض السالبة الكلية موجبة جزئية وأما ان كان المعلق الحكم العام المنحل الى أفراد عديدة بحيث يكون لكل موضوع حكم في قبال الآخر كان في الحقيقة كل حكم معلقا فيكون المفهوم للسالبة الكلية موجبة كلية ايضا هذا بحسب مقام الثبوت ،