يدل على المفهوم فالاتيان به لغو ولا يمكن أن يصدر من الحكيم.
وفيه : أنه يمكن أن يكون الوجه في الاتيان به مزيد الاهتمام به فلا تنافي بين قوله «جعل الله الماء طهورا» وقوله «جعل الله ماء البحر طهورا» وعليه لا يكون الاتيان به لغوا فلا مقتضي للالتزام بالمفهوم وان شئت قلت الاهتمام بموضوع خاص وترتيب الحكم عليه لا يدل على نفي ذلك الحكم عن موضوع آخر.
الوجه الثاني : ان تعليق حكم على موصوف بوصف مشعر بعلية ذلك الوصف ويرد عليه : ان الاشعار المذكور على فرض تماميته لا يقتضي الالتزام بالمفهوم فان المفهوم متقوم بكون القضية ظاهرة في كون الوصف علة وقيدا للحكم بنحو العلية المنحصرة والحال ان القضية الوصفية ظاهرة في كون الوصف قيدا للموضوع فلا مقتضي للمفهوم.
الوجه الثالث : أنه لا اشكال عندهم في أن المطلق يحمل على المقيد فاذا قال المولى «اعتق رقبة» وقال في دليل آخر «اعتق رقبة مؤمنة» يحمل المطلق على المقيد ويلتزم بأن الواجب عتق الرقبة المؤمنة ولو لم يكن الوصف دالا على المفهوم لم يكن وجه للحمل المذكور.
ويرد عليه : ان الحكم المتعلق بالمطلق اما على نحو مطلق الوجود واما على نحو صرف الوجود فعلى الأول لا يحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بين الدليلين وأما على الثاني فحيث ان العرف يرى المقيد قرينة على المراد من المطلق يحمل المطلق عليه وبعبارة اخرى : يدور الأمر بين كون الواجب خصوص المقيد وكون الوجوب متعلقا بالمطلق ويكون المقيد أفضل الأفراد وحيث ان الظاهر من المقيد لزوم القيد يكون المقيد بيانا منفصلا للاطلاق ومع البيان لا يبقى للأخذ به مجال ولذا لا يفرق في حمل المطلق على المقيد بين الوصف المعتمد وغير المعتمد والحال ان غير المعتمد لا مفهوم له اتفاقا ، فالنتيجة ان حمل المطلق على المقيد لا يكون دليلا