يتوهم الدخول كما لو قال القائل «جاء الحاج حتى المشاة» أو قوله «اكلت السمك حتى رأسه» وهذا توهم فاسد اذ كلمة حتى قد تستعمل في الغاية وقد يراد بها العطف أما في مورد استعمالها في الغاية فيكون المستفاد منها ما يستفاد من كلمة «الى» «كقوله تعالى حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ» (١).
وأما في مورد استعمالها فى العطف فتكون خارجة عن محل البحث اذ الكلام في دخول الغاية لا في دخول المعطوف ، فالنتيجة في المقام الاول عدم دخول الغاية في المغيى.
وأما المقام الثاني : فتارة تكون الغاية غاية للموضوع كقوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) واخرى تكون غاية للمتعلق كقوله تعالى (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) وثالثة تكون غاية للحكم كقوله عليهالسلام «كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام» أما لو كانت غاية للموضوع أو كانت غاية للمتعلق فيتوقف الالتزام بالمفهوم على الالتزام بمفهوم الوصف لوحدة الملاك وقد مر انه لا مقتضي للالتزام بمفهوم الوصف ، وأما ان كانت غاية للحكم فتارة يقع البحث في مقام الثبوت واخرى في مقام الاثبات ، أما بحسب مقام الثبوت فلا اشكال في المفهوم اذ المفروض جعل الغاية للحكم ، وبعبارة اخرى فرض له الغاية والانتهاء فبقائه بعد فرض انتهائه خلف.
وأما بحسب مقام الاثبات فتارة يكون الحكم مستفادا من الهيئة ويكون المتعلق مذكورا في القضية كما في قوله «اكنس المسجد من الباب الى المحراب» فبحسب موازين الأدب يكون الجار متعلقا بالمتعلق أي اكنس كنسا من الباب الى المحراب ولا يكون قيدا للحكم ، واخرى : يكون الحكم مستفادا من المادة ويكون المتعلق مذكورا في القضية كما لو قال المولى يجب الصوم الى الليل فربما يتردد الأمر
__________________
(١) الاعراف / ٤٠