الدائرة ، وثانيا : ان الحق عدم اختصاص الخطابات بالمشافهين بل تعم الغائبين والمعدومين.
الوجه الثالث : ان كل من يتصدى لاستنباط الاحكام الشرعية يعلم اجمالا بورود مخصصات للاحكام فلا يمكنه العمل بالعمومات بلا فحص عن المخصص كما انه لا يجوز الأخذ باصالة البراءة قبل الفحص عن الادلة للعلم بورود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة.
وربما يرد على هذا التقريب : بأن لازم هذا العلم الاجمالي الفحص عن المخصص في كل كتاب يحتمل وجود المخصص فيه بلا فرق بين كونه كتابا فقهيا او اصوليا أو غيرهما وكيف يكفي عمر واحد على الاستنباط بهذا النحو.
ويرد عليه : ان لنا علمين اجماليين ، احدهما : العلم الاجمالي بوجود المخصص في مجموع الكتب ، ثانيهما : العلم الاجمالي بوجود المخصص في الكتب المعتمدة للشيعة كالكافي والوسائل والعلم الاجمالي الاول ينحل بالعلم الاجمالي الثاني اذ لا علم بالمخصص أزيد من المخصص الموجود في الكتب الاربعة مثلا كما ان الأمر كذلك في بقية موارد العلم الاجمالي مثلا لو علمنا بنجاسة عشرة إناءات في ضمن مائة اناء ثم علمنا بنجاسة العشرة في ضمن خمسين ينحل العلم الاجمالي الاول بالعلم الاجمالي الثاني اذ لا علم بوجود النجاسة في غير ما يكون في ضمن خمسين فعلى هذا لا مانع من الاستنباط والعمر يفي به بل لا يلزم العسر والحرج لا مكان الفحص عن المخصص في الكتب المعتمدة وبمثل هذا الجواب يجاب عن اشكال ان العلم الاجمالي بوجود احكام في الشريعة مانع عن الأخذ باصالة البراءة اذ مع العلم الاجمالي بورود أحكام الزامية فى الكتب المعتبرة ينحل العلم الاجمالى الاول بالعلم الاجمالي الثاني فهذا الاشكال غير وارد على التقريب المذكور.
لكن يرد عليه اشكال آخر : وهو ان لازم التقريب المذكور عدم وجوب الفحص