مع عدم العلم الاجمالي بوجود المخصص والحال ان المدعى وجوب الفحص ولو مع عدم العلم الاجمالي.
وللميرزا النائيني كلام في المقام وهو ان الميزان في انحلال العلم الاجمالي ليس وجود القدر المعلوم كى ينحل العلم الاجمالى بالظفر به بل الميزان في الانحلال امر آخر لا بد من بيانه وتوضيحه يتوقف على تقديم امور :
الامر الأول : ان العلم الاجمالي يستلزم تشكيل قضية شرطية على سبيل منع الخلو ضرورة انه لازم العلم الاجمالي العلم بأصل الوجود الطبيعي والشك في خصوصيته.
الأمر الثاني : انه تختلف موارد العلم الاجمالي فتارة تكون متشكلة من قضية معلومة وقضية مشكوكة فيها كما لو علم اجمالا بدين مردد بين الزائد والناقص فالناقص معلوم والزائد مشكوك فيه واخرى متشكلة من قضيتين كل واحدة منهما مشكوك فيها كالعلم الاجمالي بنجاسة احد الإناءين وثالثة متشكلة من قضية معلومة واخرى مشكوك فيها ومن جهة اخرى متشكلة من قضيتين مشكوك فيهما ولازم ذلك انحلال العلم الاجمالي الى علمين اجماليين احدهما من قبيل القسم الاول والثاني من قبيل القسم الثاني.
الامر الثالث : انه لا اشكال ولا كلام فى ان ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما فيه الاقتضاء فانحلال العلم الاجمالي من ناحية لا يوجب الانحلال من ناحية اخرى وعدم ترتب الاثر على القسمين لا يقتضي عدمه على القسم الآخر.
اذا عرفت ما تقدم ، فاعلم ان الانحلال في القسم الأول كعدمه وأما القسم الثاني فلا اشكال في عدم انحلال العلم الاجمالي وأما القسم الثالث فتوهم الانحلال فيه هو الموجب لتوهم الانحلال في المقام.
والتحقيق خلافه وتوضيح المدعى ان المجتهد يعلم بأن جملة من المخصصات