وجملة من ادلة الاحكام الالزامية موجودة في الكتب وهذا العلم بنفسه يقتضي تنجز العلم الاجمالي وبعبارة اخرى : يعلم بالعلم الاجمالي ان مقدارا من المخصصات موجود في الكتب وهذا العلم الاجمالي ينحل بالعلم بوجود المقدار المذكور في الكتب المعتمدة ويعلم اجمالا بمخصصات موجودة في الكتب بلا ملاحظة الكمية وهذا العلم الاجمالي الثاني يقتضي التنجز بالنسبة الى الأطراف والعلم الاجمالي الاول لا يقتضي التنجز كما مر ومن الظاهر ان عدم كون العلم الاجمالي الاول مقتضيا للتنجز لا يزاحم كون العلم الاجمالي الثاني مقتضيا له ، فالنتيجة انه لا وجه لانحلال العلم الاجمالي الثاني بانحلال العلم الاجمالي الأول.
وصفوة القول : ان مجرد كون العلم الاجمالي متعلقا بالأقل والاكثر لا يوجب الانحلال بل لا بد من عدم تعلق العلم الاجمالي بما يكون ذا علامة كما في المقام ولذا لو علم اجمالا بنجاسة عشرة اناءات بين المائة وعلم ايضا بنجاسة اناء زيد في جملة الاواني لا ينحل العلم الاجمالي الثاني بانحلال العلم الاجمالي الأول ولذا لو علم شخص بكونه مديونا لفلان ولا يعلم مقداره وايضا يعلم ان ديونه لفلان مكتوبة في الدفتر فهل يرضى باداء القدر المعلوم واجراء البراءة من الزائد بلا مراجعة الدفتر؟ كلا.
ويرد عليه اولا : ان مجرد العلامة في متعلق العلم لا يمنع عن الانحلال لأن المعلوم بالعلامة ايضا مردد بين الأقل والاكثر فينحل بالظفر بالمقدار المعلوم.
وثانيا : فرضنا عدم الانحلال لكن نقول السر في تنجز العلم الاجمالي على المسلك المنصور تعارض الاصول في الأطراف بتقريب ان ترجيح احد الطرفين على الآخر بلا مرجح واجراء الأصل في جميع الاطراف ينافي العلم فلا يجري الاصل على الاطلاق وعليه لو لم يتعارض الأصل الجاري في بعض الاطراف لعدم تعارضه مع جريانه في بعضها الآخر لعدم العلم بالمخالفة القطعية لم يكن مانع من