الاثبات كاشفا عن الاطلاق الثبوتى كما ان عدم الاطلاق الاثباتي لا يكون كاشفا عن التقييد الثبوتي فلاحظ.
المقدمة الثانية : أن يكون المولى في مقام البيان وأما اذا لم يكن في مقام البيان واظهار ما في نفسه بتمام معنى الكلمة لا ينعقد لكلامه الاطلاق فقوله تعالى «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ» لا يمكن الأخذ باطلاقه لأن مثله في مقام أصل التشريع وبيان اصل الحكم ولذا نرى ان الفقهاء يعتمدون على النصوص الخاصة الواردة في بيان المراد من الكتاب وفي المرتبة الثانية يعتمدون على الأصل العملي.
ثم ان اشتراط الاطلاق بكون المولى في مقام البيان معناه كونه في مقام بيان ما بصدد بيانه وبعبارة اخرى يمكن أن يكون المولى في مقام البيان من ناحية ولا يكون كذلك من ناحية اخرى ولذا لو شك في كون المولى في مقام البيان من الناحية التي في مقام بيان تلك الناحية وعدمه يكون مقتضى الأصل العقلائي أنه في مقام بيان تلك الناحية من حيث ما يرجع اليها وأما من حيث الناحية الاخرى فلا ، فقوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ) لا يدل على عدم نجاسة محل الامساك لأن المولى لا يكون في مقام البيان من تلك الناحية ، وعلى الجملة يمكن احراز كون المولى في مقام البيان ببركة اصالة البيان التي هي أصل عقلائي.
المقدمة الثالثة : ان لا يأتي المولى بقرينة تدل على تقيد مراده فان الميزان العقلائي ان يبين المتكلم مراده الجدي ومقصوده الواقعي بالمفهم في مقام الاثبات فاذا لم يبين ولم يقيد يكشف عن الاطلاق الثبوتي.
ثم ان صاحب الكفاية فرق بين القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب والقدر المتيقن في مقام التخاطب بأن الأول لا يكون مانعا عن الاطلاق والثاني مانع والمراد من الأول ما يكون داخلا في المراد من باب الجهات الخارجية كما