قصده ، ويا ليته اهتمّ ببيان مراده وتوضيح مرامه بدل اهتمامه في مراعاة القافية في عبارته التي تراها بذلك الطمطراق والرعد والبرق.
قوله : ثم قال نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيف (١).
(١) قد يقال : إنّ مراده مما يتوقّف على التوقيف العبادات ، ومما لا يتوقّف على التوقيف المعاملات فإنّها أمور عرفية مضبوطة عند العقلاء طرا حتى عند من لم يقرّ بدين وشرع أو لم يسمع به ، غاية الأمر أنّه يجوز للشارع الردع عن بعضها أو أن يجعل لها شروطا وموانع كما هو كذلك في شراعنا ، فما لم يثبت الردع يحكم بصحتها وتقرير الشارع لها ، ولا ريب أنّ جلّ المعاملات بل كلّها أمور عقلية يحكم بها العقل لحفظ نظام العالم ، وهي إما من قسم علم تدبير المنزل أو من قسم علم السياسة المدنية اللذين هما من أقسام الحكمة العملية كما هو مذكور في محلّه من أقسام علم الحكمة.
وقد يقال : إنّ مراده ممّا يتوقّف على التوقيف الأحكام الفرعية ، ومما لا يتوقف على التوقيف الأحكام الأصولية ، ويشهد للمعنى الأول قوله بعد ذلك : إن كان الدليل العقلي بديهيا إلى قوله : فلا ريب في صحة العمل به ، لأنّ العمل بالدليل لا يكون إلّا في الأحكام الفرعية ، وأما الأصولية فالمطلوب منها الاعتقاد لا العمل ، لكن الأظهر بل المتعيّن أنّه أراد المعنى الثاني لأنّ هذا الكلام منه استدراك لما ذكره في سابقه بقوله لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها إلى آخره ، لكنه تسامح في قوله : فلا ريب في صحّة العمل به ، ويمكن التكلّف في تصحيح ترتّب العمل على الأحكام الأصولية
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٥.