قوله : وأما نفي الثواب على التصدّق مع عدم كون العمل به بدلالة ولي الله (١).
(١) يمكن الجواب عن هذه الرواية أيضا بمثل الجواب عن باقي الروايات من أنها في مقام الردع عن العمل بالقياس ونحوه ، بتقريب أنّ الأعمال المذكورة في الرواية لو عملها المكلف استنادا إلى مثل القياس ما كان له ثواب ، لا إذا استند إلى حكم العقل القطعي بشاهد أنّ الأعمال المذكورة في الرواية من الصوم والحج والصدقة من العبادات التي لا طريق للعقل إلى إدراك حكمها من دون واسطة الشرع.
قال في الفصول : إنّ المتبادر من أعماله الأعمال المذكورة سابقا من الصوم والصلاة والصدقة والحج لظهور الإضافة في العهد ، وظاهر أن ليس للعقل مدخل في ذلك انتهى (٢).
لكنّ الأظهر في النظر أنّ ذكر هذه الأعمال بخصوصها لكونها من أجلّ الطاعات بنوعها ، وإلّا فالمراد أنّ من لم يعرف ولاية ولي الله (عليهالسلام) فتكون أعماله بدلالته ، ما كان له ثواب ، وإن عمل بكل خير يفرض كما لا يخفى على من له دراية بأساليب الكلام.
والتحقيق في الجواب عن هذه الرواية : أنّ الظاهر منها أنّ ولاية وليّ الله (عليهالسلام) شرط في قبول الأعمال مطلقا ، والوجه في عدم ثواب الأعمال المذكورة فقدان هذا الشرط فيها ، ويكون قوله «فيكون أعماله بدلالته» تفريعا على معرفة الولاية غير مقصود بالذات ، لا أنّ معرفة الولاية توطئة لذكر
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٦١.
(٢) الفصول الغروية : ٣٤٣.