التكليفي الشامل للأحكام الخمسة في مقابل الأحكام الوضعيّة ويلزمه تعميم أصالة البراءة للبراءة من الوجوب في الواجبات المشكوكة ومن الندب في المندوبات المشكوكة وكذا تعميم الاحتياط للوجوبي والندبي ، ففيه أنّه يلزم تداخل موارد أصالة البراءة والاحتياط ، مثلا لو شكّ في وجوب شيء أو ندبه فإنّه مورد لأصالة البراءة بالنسبة إلى الوجوب ومورد للاحتياط الندبي أيضا ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المنفصلة ليست حقيقية حتى يمنع اجتماع القسمين بل مانعة الخلو ، وفيه ما لا يخفى.
ومنها : الشكّ في كيفية التكليف كالشكّ في كون الواجب عينيّا أو كفائيّا ، تعيينيا أو تخييريا ، نفسيّا أو غيريّا.
ومنها : الشكّ في شدّة اهتمام الشارع في بعض التكاليف بالنسبة إلى بعض آخر ، مثل أنّه نهى عن الصلاة في جلد الميتة وفي جلد غير مأكول اللحم وفي النجس وفي المغصوب وفي الحرير ، فلو اضطرّ إلى لبس أحد المذكورات وشكّ في أنّ أيّها أهمّ في نظر الشارع حتى يراعي جانبه فهذا خارج عن الشكّ في التكليف والمكلّف به جميعا.
ومنها : الشكّ في كون شيء معيّن واجبا أو حراما ، فليس هذا شكّا في التكليف لأنّ الإلزام معلوم ، ولا في المكلّف به لكونه معيّنا بالفرض.
فإن قلت : مراده بالشكّ في التكليف هو الشكّ في نوع الإلزام من الوجوب أو الحرمة لا في جنسه كمطلق الإلزام ، ولذا جعل المصنف في رسالة أصل البراءة الشكّ بين كون أحد الشيئين واجبا والآخر حراما من أقسام الشكّ في التكليف.