في أنّ الحركة المخصوصة هل هي مصداق لكلا العنوانين أو أنّها مصداق الدخول فقط لكن يتولّد منها مصداق عنوان الإدخال كالضرب والتأديب وإلقاء النار في الحطب والإحراق ونحو ذلك.
فعلى الأول ليس هناك إلّا فعل واحد ذو عنوانين ، وعلى الثاني هنا فعلان أحدهما مترتب على الآخر ومسبب عنه ، ولعل هذا مراد المصنف أيضا ، إلّا أنّ العبارة لا تخلو عن قصور أو مسامحة.
قوله : دخل في المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا (١).
(١) قد مرّ سابقا أنّ هذا ليس علما تفصيليا بالمخالفة ، لأنّ المعلوم ليس إلّا مخالفة أحد الخطابين وهو العلم الإجمالي لتردّد متعلّقه ، نعم لو جعلنا متعلّقه مخالفة مطلق خطاب الله وجنسه كان علما تفصيليا بالنسبة إلى ذلك العنوان ، لكنّ الواقع هو الأول ، إلّا أنّه قد سبق أيضا أنّ هذا القسم من العلم الإجمالي بحكم التفصيلي في نظر العقل نظير المائع المردد بين الخمر والنجس ولا تشمله أدلة البراءة أيضا ، فتدبّر.
قوله : وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن (٢).
(٢) قد عرفت أنّ فرض كونهما متغايرين أن يكون الدخول سببا للإدخال لأنّه عنوان ثانوي للدخول كالتأديب بالنسبة إلى الضرب ، وحينئذ نقول : إن قلنا بحرمة مطلق مقدمة الحرام أو خصوص السبب منها فيرجع إلى القسم الأول ، لأنّ الدخول حينئذ محرّم على أيّ تقدير لتردّده بين أن يكون حراما بنفسه أو مقدّمة للحرام وهي حرام بالفرض ، وإن لم نقل بحرمة مقدّمة الحرام ولو كانت
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٩٧.