ذكوريته قوله بمعنى عدم (١) ترتب الأثر المذكور من جهة النكاح ووجوب حفظ الفرج إلّا عن الزوجة وملك اليمين انتهى ، الظاهر أنّه أشار بالعبارة الملحوقة إلى ما هو التحقيق عنده من أنّه لا معنى لإجراء الأصل في الموضوعات إلّا ترتيب آثارها الشرعية ، لا ما توهّم من أنه يريد إجراء الأصول في نفس الآثار الشرعية ، فتدبّر.
قوله : لكن ذكر الشيخ (قدسسره) مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل (٢).
(١) يمكن فرض كون الخنثى زوجا أو زوجة في غير شريعة الإسلام لو ترافعوا إلينا وقلنا بأنّهم يرثون بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين ، فحينئذ يكون الخنثى وارثا بالزوجية وموروثا بها أيضا ، ولعلّ الشيخ (قدسسره) ناظر إلى هذا الفرض وإلّا ففي شريعة الإسلام غير متصوّر حتى على فرض القول بالبراءة الأصلية بالنسبة إلى جميع تكاليف الخنثى ، لأنّ أصالة عدم تأثير العقد في حلّية استمتاعات الخنثى وارد عليها ، فافهم.
هذا آخر ما علّقناه على رسالة القطع ويتلوه ما علّقناه على رسالة الظنّ ، وقّفنا الله لإتمامه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين امين يا رب العالمين.
__________________
(١) وفي بعض النسخ «عدم ترتّب أثر الذكورية».
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٠٢.