على ما تقرر في محله ، وقد يضاف إلى ذلك الإجماع العملي من المسلمين قاطبة ، فإنّ الصحابة والتابعين قد أجمعوا على تخطئة المخالف وقد نقل عنهم ذلك بطريق متواتر.
وفيه : أنّه يمكن أن يكون هذا تخطئة في كيفية الاستنباط لا في الحكم المستنبط بعد الاستنباط (١).
الثاني : الأخبار المتواترة معنى المروية عن أهل البيت (عليهمالسلام) الدالة على أنّ لله في كل واقعة حكما معينا بيّنه لنبيه (صلىاللهعليهوآله) وبيّن النبي لوصيّه (عليهماالسلام) وهو مخزون عند أهله من الأوصياء (عليهمالسلام) يجب على الناس أن يسألوا منهم ، وهذه الأخبار مذكورة في الوسائل متفرقة في مقدمات العبادات وفي باب القضاء والشهادات وفي باب الحدود وغيرها ، بل ربما يقال إنّ جميع الأخبار الواردة في الأحكام الفرعية من الطهارة إلى الديات دالة بسياقها على أنّ لله في تلك الواقعة حكما معينا تحكي عنه الرواية ، وذلك ظاهر لمن تدبّر.
الثالث : ما استدل به في الفصول (٢) من أنّه قد تقرّر عند العدلية أنّ أحكامه تعالى تابعة لمصالح واقعية في مواردها لاحقة لذواتها أو لوجوه واعتبارات طارئة عليها ، وإن كان لحوق تلك الأحكام لها مشروطة بعلم المكلف أو ما في حكمه ، وحينئذ فما من واقعة إلّا ولها حكم معيّن يتوقف تعلّقه بالمكلف على
__________________
(١) أقول : الظاهر بل المتيقن تخطئة بعضهم بعضا في الحكم ، يدلك على ذلك عنوان مسألة خطأ الحاكم في الحدود والديات ، ويحصل من تتبع موارد تخطئة الصحابة بعضهم بعضا كتخطئة عليّ وابن عباس وغيرهما عمر في مسألة العول والتعصيب ورجم الحامل وغيرها ، القطع بالتخطئة في أصل الحكم وأنّ حكم الله غيره ، وموارده أكثر من أن يحصى.
(٢) الفصول الغروية : ٤٠٧.