(إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(١) فتكون الآية أيضا دليلا على المطلب وإرشادا إلى حكم العقل.
قوله : منها أنّ الأصل عدم الحجية وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به (٢).
(١) توضيحه : أنّ الحجية ووقوع التعبد وإيجاب العمل بالظنّ حادث مسبوق بالعدم الأزلي فيستصحب العدم ، لكن يحتاج في إثبات المطلوب به إلى أن لا تكون الحجية ثابتة بحكم العقل ، وهو كذلك لأنّ الطريق العقلي والحجّة العقلية منحصر في القطع ، وحينئذ يقال في تقريره إنّ الظن ليس بحجة عقلية قطعا والأصل عدم كونه حجة شرعية أيضا ، أو يقال : إنّ الأصل عدم كون الظن حجة شرعية بجعل الشارع أو إمضائه لحكم العقل ، والأقرب هو الوجه الأول وهو ممّا لا غبار عليه ، وسيأتي دفع ما أورد عليه المصنف.
قوله : وفيه : أنّ الأصل وإن كان ذلك إلّا أنّه لا يترتّب على مقتضاه شيء (٣).
(٢) العبارة مشتبه المراد ، فيظهر من أول كلامه عدم جريان استصحاب عدم الحجية معلّلا بعدم ترتّب الأثر على المجرى ، ومن ذيل كلامه عدم الاحتياج إلى استصحاب عدم الحجية معلّلا بكفاية نفس الشك في عدم الحجية فلا يحتاج إلى استصحاب عدم الحجية.
وكيف كان ، فإن أراد الأول نمنع عدم ترتّب الأثر على المجرى فإنّ حرمة
__________________
(١) يونس ١٠ : ٣٦.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٢٧.
(٣) فرائد الأصول ١ : ١٢٧.