الموهوم في وقوعه ، ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله فتأمّل في آخر كلامه على ما في بعض النسخ ، هذا.
وقد بقي في المقام شيء ، وهو أنّ الأصل الذي قرّرنا على حرمة العمل بالظن هل هو مختصّ بحال انفتاح باب العلم أو يشمل حال الانسداد أيضا؟
قد يقال بالأول ، بتقريب أن العقل في حال الانسداد يحكم بمقدمات دليل الانسداد بأنّ الظن لكونه أقرب إلى الواقع حجة وبحكم القطع ، وهو حينئذ طريق إلى الواقع ، وعليه بناء العقلاء فيما ينسد عليهم طريق العلم في معاملاتهم وتجاراتهم وزراعاتهم ، ويظهر من المصنف في نتيجة دليل الانسداد الثاني وأنّ العمل بالظن في تلك الحالة من باب التبعيض في الاحتياط لا من حيث إنّه حجة في تلك الحال ، وتشخيص هذا المطلب بأن يرجع إلى وجه حكم العقل وبناء العقلاء على العمل بالظن في حال الانسداد من أنّهم يجعلون الظن في تلك الحال طريقا إلى الواقع ويتخذونه مرآة للواقع ويتوصلون به إلى الواقع ، أو أنّهم يأخذونه برجاء إدراك الواقع ومن أجل أنّه لا مناص ولا ملجأ إلّا إليه وأنّ الأخذ بغيره أبعد في حصول المطلوب ، والأول غير بعيد ، وفيه تأمّل.
وتظهر الثمرة في إمكان قصد الوجه في العبادات على الأول دون الثاني ، لأنّ مؤدى الظن على الأول حكم الله بمقتضى كونه كالقطع حجة ولو في خصوص حال الانسداد بخلاف الثاني فإنّ مؤدّاه أحد المحتملات للواقع ، وفي جواز الاقتصار على العمل بالظن في مقام امتثال التكاليف المعلومة بالإجمال على الأول دون الثاني ، بل يجب الاحتياط في المشكوكات أيضا على ما يقوله المصنف وسيأتي توضيحه في محلّه إن شاء الله تعالى.