ثانيها : الإجماع القولي والعملي من صدر الإسلام إلى يومنا بحيث لم يخالف فيه شاذ أو نادر من العامة أو الخاصة ، وذلك يوجب القطع برضاء المعصوم (عليهالسلام) على ذلك لكل أحد ، وهذا الوجه كما أنّه وارد على الأصل العقلي بحرمة العمل بالظن مخصّص لعموم الآيات الناهية عن العمل بالظن على تقدير تمامية دلالتها.
ثالثها : السيرة المستمرة بين جميع المسلمين بحيث لا يشوبه شوب الشك وهو واضح.
رابعها : تقرير المعصومين (عليهمالسلام) في موارد لا تحصى ما فهمه آحاد المسلمين من ظواهر الألفاظ من الكتاب والسنة وغيرهما من الأقارير والوصايا والشهادات إلى غير ذلك. ولعل حجية الظن في هذا القسم في الجملة بل وفي القسم الثاني أيضا لغاية وضوحها وبداهتها غنية عن الاستدلال عليها ، فليتكلّم في محلّ الإشكال والخلاف.
قوله : وإنّما الخلاف والإشكال وقع في موضعين (١).
(١) قد يقع الإشكال في موضع ثالث لم يتعرض له المصنف هنا وهو جواز العمل بالظاهر مطلقا أو بشرط عدم تحقق الظن الشخصي على خلافه أو بشرط تحقق الظن الشخصي على وفق الظاهر ، وقد تعرّض له المصنف في آخر الموضع الأول تطفّلا ، والإنصاف أنّ الأدلة المذكورة لكونها لبّية قاصرة عن إفادة الحجية مطلقا وإن كان هو المشهور ، والقدر المتيقّن ما حصل الظن الشخصي على وفق الظاهر ، ولا يبعد دعوى القطع في مطلق ما لم يحصل الظن الشخصي على خلافه ، وأما إذا حصل الظنّ الشخصي على خلاف الظاهر النوعي فكون بناء
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٣٧.