العقلاء على اعتباره محلّ تأمل بل منع ، وكذا كونه موردا للإجماع أو السيرة أو التقرير غير معلوم ، وحينئذ يشكل التمسّك بمطلق الظواهر كما هو دأب أكثر الفقهاء من أوّل الفقه إلى آخره ، ودعوى حصول الظن على الوفاق أو عدم الظن على الخلاف في الكلّ مجازفة ، كما أنّ دعوى حصول القطع في الكل مكابرة واضحة.
نعم لا يبعد دعوى حصول القطع بالمراد غالبا بالنسبة إلى المتخاطبين بالمشافهة وحصول الظن الشخصي في أغلب ما يبقى بعد إخراج القطعيات ، وأين هذا من الظواهر التي بأيدينا من أدلة الفقه.
وكيف كان ، فالإشكال في غاية القوة ولعلنا نتكلّم بعض الكلام في مقام تعرّض المصنف للمسألة فانتظر.
قوله : والخلاف الأول ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا (١).
(١) بل بضميمة تفسير المعصوم (عليهالسلام) كما هو مقتضى أول الوجهين من دليل الأخباريين ، أو بضميمة المخصّصات والمقيّدات وقرائن المجازات كما هو مقتضى ثاني الوجهين ، وسيأتي التهافت بين الوجهين.
قوله : فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى (٢).
(٢) أعني منع كون مقصود المتكلّم إفادة مرامه بنفس الكلام الملقى إلى المخاطب ، بل يمكن أن يقال إنّ مرجع الخلافين إلى أمر واحد وهو منع جواز اعتماد غير من قصد إفهامه على ما يستفيده من الخطاب ، لأنّ المقصود بالإفهام
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٣٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٣٧.