المسألة الأولى مبني على عدم جواز الصوم الواجب في السفر المباح مطلقا وجوازه في السفر المحرّم مطلقا ، وأنّ مقدمة الحرام كالسفر المفوّت للصوم حرام ، مضافا إلى أنّ هذا المثال فرضي لا نجد له في الشرع موردا ، اللهمّ إلّا ما حكي عن العلامة في قواعده (١) في مسألة ناذر صوم الدهر ، ولا يخفى ما فيه من أنّ النذر ينصرف إلى الصوم المعهود في الشرع الذي يكون موضوعه الحاضر المختار الصحيح ، فكأنّه نذر الصوم ما دام حاضرا مختارا صحيحا في بدنه ، مع أنّ في شمول دليل عدم صحة الصوم الواجب في السفر للواجب بالعرض كالنذر ونحوه مناقشة واضحة ، فيقال إنّ متعلق النذر صوم مندوب يصح في السفر ولو لم يقيّده بالسفر ، فإن قيّده فالأمر أوضح.
وهكذا في المسألة الثانية إشكاله مبني على عدم جواز إقامة الجمعة في السفر المباح مطلقا وجوازها في السفر المحرّم مطلقا ، وحرمة مقدّمة الحرام مطلقا ، وعدم جواز قلب الموضوع للمكلّف بعد تعلّق التكليف به بأن يدخل نفسه في موضوع المسافر الذي يصلي الظهر دون الجمعة ،
وهكذا إشكال المسألة الأخيرة مبني على خروج المنجّز من الثلث مطلقا أو خروج الوصية من الثلث مطلقا ، وجواز فسخ العتيق نكاحه بعد العتق مطلقا ، ورجوع المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا ، مضافا إلى أنّ العتق المذكور أو الوصية به تصرّف في أزيد من الثلث باعتبار ما يلزمه من رجوع المهر في بعض الصور ، فلا تنفذ إلّا مراعى بعدم فسخ العتيق.
وأما الإشكال في المسألة التي نحن فيها فهو عقلي لا يحتمل فيه هذه الأمور ، فإن تمّ الجواب الأول عن إشكال المتوهّم بالتقريب السابق فهو وإلّا بقي بحاله.
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٣٨٤ و ٣ : ٢٨٩.