نظائر في الفقه قد أشكل على أقوام :
منها : أنه لو تعيّن صوم يوم بعينه بحيث لم يجز تفويته بوجه اختياري وأراد المكلف أن يسافر في ذلك اليوم ، فيقال إنّ السفر حرام لأنّه مفوّت للصوم ، ولو حرم لزم من حرمته صحة صوم المكلف في السفر لأنّه عاص بسفره ، وحكمه إتمام الصلاة والصوم فيلزم منه إباحة السفر لأنّه غير مفوّت ، ولو أبيح السفر لا يجوز الصوم فيه فيلزم منه التفويت المحرّم فيحرم ، وهكذا يلزم من فرض حرمة السفر إباحته ومن إباحته حرمته دائما.
ومنها : إرادة السفر بعد ما نودي للصلاة من يوم الجمعة ، فيلزم من حرمة السفر لتفويته الجمعة إباحته بإقامة الجمعة في السفر ، ومن إباحته لعدم صحة الجمعة في السفر المباح حرمته لتفويت الجمعة وهكذا.
ومنها : أنه لو أعتق المولى في مرض موته بناء على خروج المنجزّ من الثلث ، أو أوصى بعتق أمته المزوّجة بمهر عشرة مع فرض كون قيمتها عشرة وليس للمولى مال سوى الأمة ومهرها إلّا عشرة ، ثم فسخت الأمة نكاحها بعد العتق ، لأنّها مخيرة بعد العتق في فسخ نكاحها ، وكان قبل الدخول المستلزم لرجوع المهر أو نصفه ، فباعتبار أنّ المولى مالك لثلثين لزم نفوذ العتق لأنّ التصرف لا يزيد عن الثلث ، وباعتبار أنّ فسخ الأمة نكاحها مستلزم لرجوع المهر على الزوج ، لزم عدم نفوذ العتق لكونه زائدا عن الثلث ، إذ يصير المال بعد رجوع المهر عشرين ، ويلزم من عدم النفوذ بقاء المال ثلاثين المستلزم للنفوذ وهكذا.
لكن أمر هذه الأمثلة الشرعية سهل ، لأنّ الإشكال فيها مبني على مقدمات شرعية تعبّدية يمكن التزام التخصيص أو التقييد في كل منها ، إذ إشكال