قوله : اللهم إلّا أن يدّعى أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم (عليهالسلام) (١).
(١) أو يدّعى عموم بعض أخبار الباب للاخبار عن حدس أيضا كقوله (عليهالسلام) فلان ثقة خذوا عنه معالم دينكم ونحوه ، أو يمنع الانصراف في باقي الروايات أيضا إلى الاخبار عن حسّ.
قوله : لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجية الشهرة بل فتوى الفقيه (٢).
(٢) فإن قيل : فرق بين كشف الإجماع المنقول عن الحكم وكشف الشهرة والفتوى ، فإنّ الكشف في الأول قطعي وفي الأخيرين ظنّي.
قلنا : ليس المناط الكشف القطعي قطعا وإلّا لم يشمل الرواية المصطلحة ، بل المناط هو كون الخبر حاكيا عن الحكم الصادر عن المعصوم (عليهالسلام) وهذا مشترك.
قوله : وأما الآيات فالعمدة فيها (٣).
(٣) وأمّا آية النفر وآية الكتمان وسؤال أهل الذكر فإنّها تشمل الإجماع المنقول من حيث الحكم المستكشف أيضا لو تمّت دلالتها على حجية الأخبار ، غير أنّها تدلّ حينئذ على حجية فتوى الفقيه أيضا كالمناط المستنبط من الروايات في السابق ، وأما من حيث نقل الكاشف فقد مرّت الإشارة إلى عدم دلالتها عليه ، إذ الظاهر منها وجوب الرجوع إلى أهل الذكر والمتفقه في
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٨٠.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٨٠.
(٣) فرائد الأصول ١ : ١٨٠.