ذلك موجب للإجمال في مثل الإطلاق المذكور سيّما مع ما عرفت من أنّ دأبهم في دعوى الإجماع استقرّ على المسامحة والمساهلة.
وأما ثانيا : فلأنّ المصنف لا يرى تكفّل آية النبأ للاخبار عن غير الأحكام كالموضوعات ، ومن المعلوم أنّ إخبار الجماعة المنقول عنهم الحكم لا يستلزم الاخبار عن قول الإمام (عليهالسلام) ولذا احتاج إلى ضم القرائن الأخر وأقوال باقي العلماء كي يستكشف من مجموعها رأي الإمام (عليهالسلام). نعم على ما اخترنا من حجية الأخبار عن الموضوع أيضا من آية النبأ أو غيره تثبت صحّة الاسناد إلى الجماعة وأنّ ذلك قولهم تعبّدا.
وأما ثالثا : فلأنّه بعد تسليم جميع ذلك لا ينتج شيئا ، لأنّ القطع الوجداني بقول الإمام (عليهالسلام) لا يحصل بمثل هذا الاتفاق الذي ثبت أقوال المجمعين بالتعبّد بتصديق العادل الناقل لأقوال الجماعة ، والقطع الشأني لا دليل على حجيّته ، وليس تحقق الإجماع الكاشف حكما شرعيا لازما لما أخبر به الناقل حتى يقال إنّ لازم حجية قول الناقل الأخذ بلوازمه الشرعية ، ولو كان تحقق الإجماع الكاشف لازما شرعيا لم يكن لازما لقول هذه الجماعة فقط بل كان لازما لقول الجماعة وغيرهم مما أدركناه بالحسّ وضممناه إلى قولهم.
قوله : وما تقدّم من المحقق السبزواري ـ إلى قوله ـ فليس عليه شاهد (١).
(١) نحن ندّعي القطع على كونه كذلك لا يحتاج إلى شاهد آخر ، وهل كان يمكنهم التتبع أكثر من ذلك إلّا على خلاف العادة المستمرّة خصوصا في الأزمنة السابقة التي كانت التقية فيها شائعة في أكثر البلاد ، وقلّة بضاعة العلماء في تلك
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢١٤.