قوله : وإلّا فالقول بحجيتها من حيث إفادة المظنّة (١).
(١) ولعله إلى ذلك ينظر ما حكاه في المعالم (٢) في وجه حجية المشهور من أنّ عدالتهم تمنع من اقتحامهم على ما لا يفيد العلم ، ولقوّة الظن في جانب الشهرة ، ويحتمل أنّهم أرادوا بالوجه الأول الاستناد إلى اعتبار قول العادل وأنّ فتواه كاشفة عن وجود دليل استند إليه فيؤخذ به من باب اعتبار قول العادل تعبّدا ، فتكون حجية الشهرة من باب الظنّ الخاصّ.
وكيف كان فالوجهان ضعيفان في الغاية ، وسيظهر وجه الضعف في بيان وجه الجواب عن الدليلين المذكورين في المتن.
قوله : من أنّ أدلة حجية خبر الواحد تدلّ على حجيتها بمفهوم الموافقة (٣).
(٢) وقد يستدلّ بأدلة حجية خبر الواحد بوجه آخر وهو أنّه يستفاد من عموم تعليل آية النبأ أنّ مناط حجية قول العادل عدم كون العمل بقوله إصابة بجهالة كالعمل بقول الفاسق.
وبعبارة أخرى : أنّ العمل بقول العادل أخذ بالطريق العقلائي الذي لا يلام سالكه ، فكلّ طريق كان بهذه المثابة عند العقل والعقلاء ولا يعدّ سالكه مصيبا بجهالة حجة يجوز الأخذ به.
وفيه : أوّلا : أنّ لازم هذا البيان حجية كل ظنّ كان بهذه المثابة بمدلول آية النبأ ولا نقول به فتأمل.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٣١.
(٢) معالم الأصول : ١٧٦.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٢٣١.