وثانيا : منع كون ذيل الآية تعليلا حقيقيا يدور الحكم مداره ، بل الغرض تقريب المدّعى إلى الأذهان وهو حكمة الحكم لا العلة ، فتأمل.
وثالثا : منع إفادة الشهرة ما يكون سببا للاعتماد من الظن أو غيره حتى يكون مساويا لخبر العادل في مناط الحجية ، مثلا لو أفتى المشهور بفتوى استند كل منهم إلى سند فاسد عندنا لا يفيد فتاواهم لنا شيئا يوجب الركون إليها بوجه ، وأغلب الشهرات التي نتكلّم عليها من هذا القبيل كما يظهر بالتتبع في مواردها ولا تفيد ظنّا ولو نوعيا بالحكم ، وهذا بخلاف خبر العادل فإنّه يفيد الظنّ النوعي ويحسن الركون إليه عند العقل والعقلاء وهو الفارق بين خبر العادل والشهرة.
وبهذا الوجه يجاب عن هذا الاستدلال بالتقريب المذكور في المتن.
مضافا إلى ما ذكر في المتن وحاصله : بعد تسليم أنّ مناط حجية خبر العادل هو الظن ، أنّا نمنع حصول الظنّ في جانب الشهرة التي عرفت حالها ، بخلاف الخبر فإنّه مفيد للظنّ النوعي لو لم يفيد الظنّ الشخصي.
قوله : ووجه الضعف أنّ الأولوية الظنّية أوهن بمراتب من الشهرة (١).
(١) الأولوية الظنية ترجع إلى القياس المستنبط العلة الذي تواتر أخبار أهل البيت (عليهمالسلام) بعدم جواز الاستناد إليه ، وإلّا فهو مفيد للظن الغالب وأقوى من الظن الحاصل من الشهرة ، بل قد عرفت عدم حصول الظن في جانب الشهرة.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٣٢.