قوله : وأضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية (١).
(١) لعله يدّعي استفادة مناط الحجية أعني الظن من لفظ الدليل في آية النبأ كما يستفاد من قوله : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(٢) أنّ المناط هو الإيذاء ، فيكون من باب مفهوم الموافقة لا القياس المستنبط العلة ، وجوابه المنع عن ذلك.
قوله : أنّ المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين (٣).
(٢) توضيحه أنّ كون لفظ ما الموصولة للعموم مسلّم حيث لا عهد ، وفيما نحن فيه معهودية الرواية في السؤال والجواب واضحة وهي المراد من الموصولة ، فلا عموم يتمسك به في الشهرة الفتوائية ، ويؤنسك في بعد المقام من العموم الأمثلة التي ذكرها في المتن تنظيرا للمقام.
قوله : ومن هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقبولة (٤).
(٣) قد أجاب المصنف عن القرينة الأولى على إطلاق المجمع عليه على المشهور وبقيت قرينته الاخرى التي أشار إليها بقوله : ومما يؤيده إرادة الشهرة إلى آخره.
وجوابه : أنّ الإجماع الفتوائي لم يكن ريب في بطلان خلافه كما ذكره المستدل ، وأمّا الإجماع في الرواية يجوز أن يكون مخالفا للحق وأنّ الرواية المجمع عليها صدرت تقية أو أريد خلاف ظاهرها ويكون الحق في الخبر
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٣٢.
(٢) الإسراء ١٧ : ٢٣.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٢٣٤.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٢٣٥.