فإمّا أن يجب العمل به بدون الشرط وهو المدّعى ، وإمّا أن يجب ردّه ويلزمه أن يكون أسوأ حالا من الفاسق ويتمّ الاستدلال بصورته المنقولة عنهم ، وهذا المعنى مراد المستدل جزما فلا استدراك ، لكن ظاهر الآية يساعد الوجه الأول الموافق للمتن ، إذ لا دلالة فيها على وجوب العمل بوجه حتى يكون التبيّن مأمورا به لأجله وشرطا للعمل الواجب ، فالمقدّمة مستدركة بحسب ظاهر المراد من الآية وإن فهم منها المستدل غيره.
قوله : بل مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق فتأمل (١).
(١) لأنّه لم يؤذن في تفتيش خبر العادل لئلّا يتبيّن حاله لو كان كاذبا ويفتضح بذلك ، وأمر بتفتيش خبر الفاسق وتفضيحه لو كان كاذبا ، وقوله فتأمّل لعله إشارة إلى أنّ إرادة تفتيش خبر الفاسق من الآية واستعلام كذبه وتفضيحه به من غير أن يكون ذلك مقدّمة للاعتماد على خبره والعمل به بعيد في الغاية ، بل الستر عليه وعدم التعرّض حينئذ أولى من هتكه على ما هو معلوم من مذاق الشرع.
قوله : ففيه : أنّ المحقّق في محلّه عدم اعتبار المفهوم في الوصف (٢).
(٢) الانصاف أنّ مفهوم الوصف لا يقصر عن مفهوم الشرط لو لم تظهر للقيد فائدة أخرى خصوصا في الوصف المعتمد على الموصوف ، لأنّ التعليق على الوصف كالشرط يدلّ على أنّه موضوع الحكم وعلّة له ، لكن لا يفهم منه انحصار العلّة في المقامين فلا يثبت بذلك التعليق مفهوم يعارض دليل ثبوت علّة أخرى ، إلّا أنّه يفهم منه انتفاء الحكم عند انتفاء هذا القيد في الجملة ، مثلا لو قال : أكرم
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٥٦.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٥٦.