زيدا إن جاءك أو قال أكرم رجلا عالما يفهم منه عدم وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء في الأول والعلم في الثاني في الجملة ، لكن لا ينافي ذلك أن يقوم سبب آخر مقامه ويكون الإكرام واجبا أيضا ، وتمام الكلام موكول إلى محلّه.
فنقول في المقام : إنّه يستفاد من مفهوم الوصف في الآية عدم وجوب التثبّت عند مجيء غير الفاسق بالنبإ في الجملة ، ولا ينافي ذلك ـ لو ثبت بدليل ـ وجوب تثبّت خبر العادل غير الضابط أيضا.
والحاصل : أنّ أصل المفهوم ثابت وعمومه ممنوع ، وهذا المقدار من ثبوت المفهوم لا ينفع في الأغلب شيئا لكنّه ينفعنا فيما نحن فيه البتّة ، إذ نحن بصدد إثبات حجية خبر العادل في الجملة في مقابل قول السيد بالسلب الكلّي ، وسيأتي الكلام في تعيين مقدار الحجة من قول العادل ، هذا.
وقد يورد على الاستدلال بالآية بمقتضى مفهوم الوصف بل مفهوم الشرط أيضا بأنّ مورد ثبوت المفهوم على القول به فيما إذا لم يظنّ فائدة للقيد ، ولا يبعد أن تكون فائدة القيد في الآية التنبيه على فسق الوليد أو إظهار مزيّة للفاسق في وجوب التثبّت بخبره وأنّه أولى بالتثبّت ، إذ لا رادع له في تعمّد الكذب.
وفيه : ما مرّ من أنّه يبعد أن يكون بصدد هتك الوليد محضا مع أنّه ستّار العيوب غفّار الذنوب ، ولا نرى حكمة لإظهار مزيّة الفاسق في وجوب تثبّت خبره مع كون وجوب التثبّت عامّا ثابتا في مطلق المخبر ، بل كان الأولى حينئذ تعليق الحكم على مطلق الخبر حتى لا يوهم خلاف المقصود.
والحاصل : أنّ احتمال وجود فائدة أخرى للقيد مدفوع بالأصل حتى يعلم خلافه.