المعصوم (عليهالسلام) ، نعم لو قلنا بحجية الإجماع من باب اللطف كان هذا الاتفاق من أفراده هذا ، وقد مرّ في مبحث الإجماع المنقول وجه عدم شمول الآية للإجماع المنقول مطلقا فراجع.
قوله : ولا ريب أنّ التعبير عن هذا المقصود بما يدلّ على عموم حجية خبر العادل قبيح في الغاية (١).
(١) وأيضا كون مراده تعالى من الآية بيان حجية خبر يتحقق موضوعه بعد أربعمائة سنة يكون مضمونه عدم حجية الأخبار السابقة عليه كما ترى ، إلّا أن يقال بحجية أخبار الآحاد إلى زمان السيد بمفهوم الآية ، فلمّا أخبر السيد بعدم الحجية انقلب الأمر إلى خلاف السابق فيما بعده ، وهو أيضا كما ترى ومخالف لمدلول خبر السيد أيضا لأنّه يدّعي الإجماع على عدم حجية الأخبار السابقة واللاحقة.
قوله : وقد أجاب بعض من لا تحصيل له (٢).
(٢) قد عرفت أنّ توجيه هذا الجواب مبنيّ على أن يكون تقرير الإيراد بوجه المعارضة وأنّه فاسد ، ومع ذلك لم يتّضح ما أراده من العبارة ، فإن أراد من كون ظاهر الكتاب قطعيّ الاعتبار أنّ دلالته ولو كانت ظنّية مقطوع الحجية فالإجماع المنقول أيضا على القول بحجيته كذلك مقطوع الاعتبار لا مظنون الاعتبار وإلّا فلا اعتبار به ووجه للمعارضة ، ولا يبعد أن يكون مراده أنّ الكتاب قطعي السند والإجماع المنقول ظني السند والترجيح مع الكتاب ، وهذا المعنى وإن لم يساعده العبارة إلّا أنّه لا يخلو عن وجه ، ولعله يستفاد من الأخبار الدالة
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٦٥.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٦٥.