قوله : مدفوعة بأنّه وإن لا يعمّ نفسه لقصور دلالة اللفظ عليه (١).
(١) نمنع قصور دلالة اللفظ على أن يعمّ نفسه أيضا لو كانت القضية الدالة على الحكم طبيعية كما نحن فيه ، نعم لو كانت القضية محصورة مثل قولك كل خبري كاذب ، لا يبعد دعوى قصور اللفظ عن شمولاه لنفس هذه القضية ، وحينئذ يناسب دعوى العلم بعدم الفرق بينه وبين سائر الأخبار كما أشار إليه في المتن.
قوله : لكن نقول إنّه وقع الإجماع على خروجه من النافين لحجية الخبر ومن المثبتين فتأمّل (٢).
(٢) يعني أنّه وقع الإجماع على عدم حجية خبر السيد من النافين لأنّه من أخبار الآحاد ، والمثبتين لأنّ مضمون خبره ينافي مذهبهم.
وفيه : أنّه إنّما يتم لو كان هذا الإجماع كاشفا عن عدم حجية خبر السيد تعبّدا ، وليس كذلك لأنّ النافين يستندون إلى عدم الدليل على حجية الخبر مطلقا ومنه خبر السيد ، أو إلى الآيات الناهية عن العمل بالظن أو غير ذلك مما ذكر في محله ، والمثبتين يستندون في هذه الدعوى إمّا إلى العلم بعدم صدق خبره لعدم الإجماع بل الأكثر على الخلاف ، وإمّا لأنّ دعوى إجماعه معارض بدعوى إجماع الشيخ (قدسسره) ، وإمّا لأنّ مورد إجماعه زمان الانفتاح فتأمل ، وإمّا لأنّ إخبار السيد خارج عن عموم الآية بالتقريب الذي سيذكر في الجواب الثالث.
وبالجملة : نعلم أنّ المجمعين استندوا إلى أمور مختلفة كل واحد إلى دليل غير الآخر واتفق توافقهم ، ومثل هذا الاتفاق ليس كاشفا عن رأي
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٦٤.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٦٥.