يتوجّه عليه الإشكال المذكور في المتن من :
قوله : ولكن قد يشكل الأمر بأنّ ، إلى آخره (١).
(١) هذا وجه آخر مستقلّ لعدم شمول الآية للخبر مع الواسطة بحسب النسخ القديمة التي ضرب عليه المصنف في النسخ المتأخّرة وأبدله في الهامش بوجه ثالث ، وفي بعض النسخ جعل الوجه الثالث عبارة أخرى عن الوجه الثاني ، والظاهر تغايرهما.
ومحصّل الوجه الثاني : أنّ معنى وجوب تصديق العادل ترتيب الآثار الشرعية الثابتة لقول العادل ، فلا بدّ أن يكون لقول العادل أثر شرعي مع قطع النظر عن حكم الآية بوجوب ترتيب الأثر ، والمفروض أنّه لا أثر لقول العادل إلّا وجوب تصديق قوله ، فلا يمكن جعل ذلك الأثر بنفس الآية وإلّا لزم شمول الآية له مرّتين مرّة لإثبات أصل الأثر لموضوع خبر الشيخ والمفيد والصدوق وأبيه (قدسسرهم) وأخرى لإثبات وجوب ترتيب ذلك الأثر.
ومحصّل الوجه الثالث : أنّ موضوع الحكم مقدّم عليه طبعا فلا يمكن جعل الموضوع بنفس الدليل الدال على الحكم وإلّا لزم ورود الآية مرّتين مرّة لإثبات أصل موضوع خبر المفيد والصدوق وأبيه والصفّار باخبار من يحكي عنه ، ومرّة لإثبات الحكم بوجوب تصديقه.
قوله : ومن هنا يتّجه أن يقال إنّ أدلة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة (٢).
(٢) لأنّ موضوع شهادة الأصل لا يتحقق إلّا بوجوب تصديق شهادة الفرع ،
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٦٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٦٨ في الهامش.