فلا بدّ من شمول الدليل أوّلا لشهادة الفرع ليجب تصديقه فيحصل به موضوع شهادة الأصل ثم يحكم بوجوب تصديقه ، مع أنّه يجب تقدّم الموضوع على الحكم فكيف يثبت بدليل واحد نفس الحكم وموضوعه؟
قوله : كالإقرار بالإقرار فتأمل (١).
(١) لعلّ وجه التأمّل أنّ الإقرار بالإقرار إقرار حقيقة ولا يحتاج إلى إثبات الإقرار الأصل بالإقرار الفرع حتى يكون من قبيل الشهادة على الشهادة.
والحق أنّ النقض وارد لكن بتقريب أنّا لو فرضنا أنّ المقرّ يقول لست بمديون لزيد لكن أقررت بالدين في الأمس وكان ذلك الإقرار صوريا لغرض متعلّق به ، فإنّ هذا ليس إقرارا بالفعل إلّا أنّه أقرّ بإقرار الأمس ، غاية الأمر أنّه يدّعي كونه صوريا ولا يسمع منه ذلك.
قوله : وإخبار العادل بعدالة مخبر فإنّ الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال (٢).
(٢) تقريب النقض : أنّ موضوع خبر العادل لا يتحقّق إلّا بتصديق قول المعدّل بأنّ المخبر عادل ، فيحتاج إلى شمول الآية له مرتين مرة لإثبات موضوع خبر العادل ومرة لإثبات الحكم بوجوب تصديقه ، هذا مع ورود النقض بالشهادة على الشهادة أيضا مع أنّها مسموعة في الجملة إجماعا ، ولعل المراد من قوله «وعدم قبول الشهادة على الشهادة لو سلّم ليست من هذه الجهة» أنّ عدم قبولها في غير الأموال ليس من جهة المحذور العقلي وإلّا لم يقبل بالمرة بل من جهة النص عليه بالخصوص.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٦٨ ، وكلمة «فتأمل» توجد في بعض النسخ.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٦٨.