وما ذكرنا في تقريب النقوض الثلاثة كان بالنسبة إلى الوجه الثالث من الإشكال ، وهي واردة أيضا على الوجه الثاني فإنّه لا أثر لقبول شهادة الفرع إلّا قبول شهادة الأصل ، فالحكم والأثر كلاهما قبول الشهادة ، وكذا لا أثر لنفوذ إقرار الفرع إلّا نفوذ الإقرار الأصل ، فالحكم وأثره كلاهما نفوذ الإقرار ، وكذا لا أثر لتصديق قول المعدل إلّا وجوب تصديق المخبر ، فالحكم والأثر كلاهما وجوب تصديق العادل.
قوله : وثانيا بالحل (١).
(١) نحن نجيب عن الإشكال على الوجه الثاني بما عندنا ثم نتعرّض لما ذكره المصنف ، لكن تارة نجيب عنه بناء على شمول الآية للخبر بلا واسطة تنزيلا كما حقّقه المصنف ، وأخرى بناء على عدم شمولها له بدعوى الانصراف السابق.
أما الأول فنقول مقدمة لأصل الجواب : إن لزوم تقدّم الأثر الشرعي على الحكم بوجوب ترتيب ذلك الأثر ممنوع ، لم لا يجوز أن يحدث الأثر بنفس ذلك الحكم بوجوب ترتّب الأثر لا مقدّما عليه ، قولك إنّ إنشاء الحكم بوجوب ترتّب الأثر مع عدم الأثر حينئذ لغو بل أمر غير معقول ، قلنا يكفي في عدم كونه لغوا وكذا في معقوليته وجود الأثر حين الامتثال لذلك الحكم وإن توقّف حصول ذلك الأثر على نفس الإنشاء المذكور ، وذلك لأنّ الحاكم بلغويّة إنشاء الحكم بوجوب ترتّب الأثر مع عدم الأثر أو عدم معقوليته هو العقل ، والعقل لا يحكم بذلك إلّا على تقدير عدم الأثر بالمرّة.
وأما على تقدير تحقّق الأثر في زمان الامتثال والعمل لا يحكم بشيء منهما بل يحكم بصحة الإنشاء والأمر ، ونظير المقام أنّ القدرة المعتبرة في صحة
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٦٨ في الهامش.