المتعلّقة بالموضوعات ، وإن كان قد يطلق الأمارة في مقابل الدليل ويراد منه خصوص ما تعلّق بالموضوعات كما يراد من الدليل في مقابلها ما تعلّق بالحكم ، والسرّ في قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي أنّه لمّا كان الحكم الواقعي مترتّبا على موضوعه الواقعي وكان العلم طريقا إليه ، فإذا قال الشارع مثلا توصّل إلى الواقع بخبر العادل أو البيّنة ، فهو بمعنى جعل مؤدّى الخبر أو البيّنة واقعا تنزيلا ، ويلزمه جعل نفس الخبر أو البيّنة طريقا تنزيلا ، وقد يكون بالعكس كما لو فرض أنّه قال : الظنّ حجّة ، فمعناه أنّ الظنّ عندي كالعلم في وجوب المتابعة ، فالظنّ علم تنزيلا ويلزمه تنزيل مؤدّاه منزلة مؤدّى العلم ، وعلى الوجهين لزم قيام الأمارة مقام العلم ، وكذا في الأصول ، مثلا لمّا قال الشارع : «لا تنقض اليقين بالشكّ» فقد حكم بحرمة نقض المتيقّن كالطهارة مثلا والبناء على بقائه بالنسبة إلى الآثار ، فهو باق تنزيلا ويلزمه الحكم بأنّ الاستصحاب قطع تنزيلا ، وهذا البيان مطابق لما يراه المصنف في معنى هذه العبارة كما سيأتي في رسالة الاستصحاب.
وأمّا على التحقيق الذي نراه هناك فمعنى عدم نقض اليقين هو الحكم ببقاء اليقين تنزيلا ليلزمه الحكم ببقاء المتيقّن تنزيلا ، وعلى الوجهين قيامه مقام القطع واضح ، هذا كلّه إذا لم يدل دليل على انحصار الطريق في القطع وإلّا فذلك الدليل حاكم على أدلّة الأصول والأمارات ، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا فتذكر.
قوله : فإن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع (١).
(١) كأن يقول : الخمر المعلوم حرام ، ويراد به ترتّب الحرمة على الخمر بشرط
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٣.