كونه مكشوفا بالعلم ، وهذا يتصوّر على وجهين :
أحدهما : أن يؤخذ مطلق الكشف في الموضوع فكأنّه قال : الخمر المكشوف حرام ، ويكون ذكر العلم لأنّ الانكشاف منحصر فيه ومنطبق عليه.
ثانيهما : أن يؤخذ الكشف العلمي في الموضوع فكأنه قال : الخمر المكشوف بخصوص العلم حرام لا على وجه الانحصار بحيث يلزمه عدم قيام غيره مقامه كما أشرنا إليه سابقا.
والظاهر أنّ مراده الثاني وإن قيل يتعيّن إرادته الأول.
قوله : كالأمثلة المتقدّمة (١).
(١) كون جميع الأمثلة المتقدّمة من هذا القبيل محلّ نظر بل منع ، نعم يتمّ في المثالين الأوّلين وهما حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد إلى آخره ، وحكم الشرع بحرمة ما علم أنه خمر أو نجاسته ، أما الأمثلة الباقية فالظاهر كون القطع والظن أو أمارة أخرى معتبرا في الموضوع في مرتبة واحدة ، لا أنّ القطع مأخوذ في الموضوع ويراد جعل أمارة مقامه ، مثلا قول بعض الأخباريين بوجوب العمل بالعلم الحاصل من الكتاب أو السنّة الظاهر أنّه يريد وجوب العمل بالعلم أو الظن الحاصل من الكتاب أو السنّة ، لا أنّه يجب أوّلا العمل بالعلم وثانيا ببدله أي الظنّ أو أمارة أخرى ، وكذا الحكم على المقلّد بوجوب الرجوع إلى المجتهد العالم بالطرق الاجتهادية المعهودة أو إذا كان عادلا إماميّا ، يراد به أوّلا المجتهد العالم أو الظان مثلا لا أنّه يجب أوّلا الرجوع إلى العالم وثانيا الرجوع إلى الظان بدليل جعل الظن.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٣.