ترك العمل بالظن كاشف عن عدم العقاب على المخالفة لو اتفقت.
وكيف كان يحتاج هذا الجواب إلى مقدمة أخرى لعلها مطويّة ، وهو أنّ في ترخيص ترك مراعاة الظن دلالة على تدارك الضرر المظنون لو اتفقت مصادفته ان كان المراد من الضرر غير العقاب كما هو ظاهر الجواب.
قوله : ووجه الضعف ما ثبت سابقا من أنّ عمومات حرمة العمل بالظن (١).
(١) ما تقدم منه سابقا غير مرة هو أنّ عمومات حرمة العمل بالظن ناظرة إلى عدم جواز التدين بالظن لأنه
تشريع محرّم ، والمصنف هنا جاء بالحق الذي قويناه سابقا من أنّ عمومات حرمة العمل بالظن ناظرة إلى عدم جواز أخذ الظن طريقا إلى الواقع وأخذه حجة ، ومن المعلوم أنه لا ينافي ذلك العمل بالظن من باب الاحتياط الثابت بحكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون ، اللهم إلّا أن يدّعى أنّه يستفاد منها عدم جواز الاعتماد على الظن والعمل عليه بوجه من الوجوه حتى من باب الاحتياط كما في القياس على ما قرّرنا ، لكنه خلاف ظاهرها بعيد عنها فتدبّر.
قوله : فالأولى أن يقال : إنّ الضرر وإن كان مظنونا إلّا أنّ حكم الشارع قطعا أو ظنا (٢).
(٢) يعني فالأولى في الجواب عن الشق الثاني في الجواب ، ويحتمل أن يريد الأولى في الجواب عن أصل الدليل باعتبار كلا الشقّين ، ووجه الأولوية مع ارتضائه للجواب السابق بالنسبة إلى الشق الأول أنّ هذا الجواب صحيح في كلا
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٥.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٧٦.