الثاني تابع للظهور الأول بحيث لو فرض سقوط الظهور الأول لم يبق الظهور الثاني ولا محل له ، فلو فرض أنه ورد مخصص قطعي للدليل الحاكم لم يبق له ظهور في التفسير والشرح بالنسبة إلى مورد المخصص ، ولذا لا يمكن أن يقال إنّا نرفع اليد بهذا المخصص عن ظهورين ظهور عموم المدلول وظهور كونه شرحا وتفسيرا ، بل يرفع بالمخصص ظهور عموم المدلول ولم يبق ظهور آخر بالنسبة إلى مورد المخصص ، ونظير هذا الكلام ما نقول في بيان بعض ما يرد على المصنف في باب التراجيح من أنّ اعتبار ظهور متن الخبر تابع لاعتبار سنده ، فإن سقط المتن عن الاعتبار لم يبق ظاهر ، ولا يمكن أن يقال حينئذ سقط السند وسقط ظهور المتن أيضا كما بنى المصنف عليه وجه الترجيح في رسالة التراجيح ، هذا.
ثم من المعلوم أنّ أدلة الحرج نسبتها مع أدلة سائر التكاليف عموم من وجه ، وشمولها للفرد المجمع بالظهور لا بالنصوصية ، وأيضا لسان حكومتها على الأدلة أيضا بالظهور لا بالنصوصية لأنّه تابع لنفس المدلول.
إذا تمهّد ذلك فنقول : لا وجه لإلغاء قوة الدلالة بالمرة في الدليل المحكوم وتقديم الحاكم مطلقا ولو كان أضعف دلالة بمراتب بملاحظة ظهور الحاكم في التفسير والشرح ، لما قد عرفت من أن ظهوره في التفسير والشرح تابع لظهوره في أصل المدلول ، إذ لو كان ظهوره في أصل المدلول ضعيفا بمراتب بالنسبة إلى الدليل المحكوم يقدّم ظهور المحكوم في محل التعارض لقوته ولم يبق ظهور كونه شارحا ومفسّرا أيضا ، بل حق المطلب التفصيل ، فإن كان ظهور الدليل المحكوم في الفرد المجمع أقوى من مجموع ظهور الدليل الحاكم في المجمع وظهور كونه شارحا ومفسرا يقدّم المحكوم البتة ، وإن كان ظهور الحاكم والمحكوم متساويين في المجمع كان الترجيح للحاكم لأنّه أظهر بملاحظة جهة