للزوجة ببعض عيوب الزوج غير المنصوصة الذي وقع الخلاف فيه ، وكالقول بثبوت الخيار في البيع ونحوه إذا كان لزوم العقد حرجا نوعا كما يحكم بالخيار بقاعدة الضرر ، بل جملة ما حكموا فيه بثبوت الخيار لأجل الضرر يرجع في الحقيقة إلى الحرج ، وتمام الكلام في محله.
المطلب السادس : في أنّ قاعدة الحرج كما أنّها حاكمة على الأدلة الشرعية كذلك حاكمة على الأدلة العقلية التي أمضاها الشارع كما في حكم العقل بالاحتياط في مسألتنا هذه بعد انسداد باب العلم ، وكما في حكم العقل بالاحتياط في الشبهة غير المحصورة ، وستعرف في محله أنّ أحد وجوه عدم وجوب الاحتياط هناك قاعدة الحرج ، لكن حكومة أدلة الحرج على الدليل العقلي أعني حكم العقل بوجوب الاحتياط راجعة إلى التخصص لا التخصيص ، بمعنى أن العقل بحكم بوجوب الاحتياط لو لم يرخص الشارع في تركه ، وبعبارة أخرى يجب الاحتياط فيما لم يأذن الشارع بخلافه.
لكن يشكل ذلك على مذاق المصنف حيث يقول بعدم جواز ترخيص الشارع عدم العمل بحكم العقل القطعي لأنّه موجب للتناقض كما مرّ بيانه في أول رسالة القطع ، وقد بيّنا ما فيه هناك بما لا مزيد عليه.
المطلب السابع : أنّ أدلة الحرج هل هي تشمل المستحبات أيضا حتى إذا بلغ المأمور به الندبي إلى حد الحرج نحكم برفعه أم لا؟ قد يقال بالثاني نظرا إلى أنّه لا يلزم من الأحكام الندبية حرج أصلا لمكان الرخصة في الترك ، فليس في تلك الأحكام ضيق على المكلف بخلاف الأحكام الإلزامية ، وقد يقال بالأول نظرا إلى أنّ أدلة الحرج ترفع بعمومها كل حكم يكون في امتثاله حرج ، ولعل الثاني أظهر.