الحرج إنّما يحصل بضميمة العلم الإجمالي بعدم جواز إهمال أحد الطريقين إما الاحتياط أو العمل بالظن ولا ثالث لهما بعد الفراغ عن بطلان سائر الاحتمالات في مقام التعرض لامتثال التكاليف المعلومة بالإجمال من القرعة والتقليد ونحوهما ، وحينئذ فالأدلة الناهية عن العمل بالظن مستلزمة لتعين الرجوع إلى الاحتياط ، وأدلة رفع الحرج اللازم في العمل بالاحتياط معينة للعمل بالظن ، فحصل التعارض بضميمة العلم الإجمالي نظير تعارض الأصلين في الشبهة المحصورة ، وإلّا لم يكن تعارض هنا لو جاز الرجوع إلى غير الاحتمالين من الاحتمالات الأخر ، فإذا حصل التعارض فالترجيح للأدلة الناهية لأكثريتها كما في المتن ، ولو فرض عدم الترجيح بها وحكم بالتساقط فالمرجع أيضا قاعدة الاحتياط ، هذا.
ويمكن الجواب عن الإيراد قبل التعرّض لما في المتن : بأنّ التعارض إنّما يتم لو كان بطلان الرجوع إلى سائر الاحتمالات بحيث لم يمكن الرجوع إليها أصلا حتى في صورة القطع ببطلان العمل بالظن والاحتياط ، وليس كذلك إذ بطلانها معلّق على أن يوجد طريق آخر للتعرّض لامتثال الأحكام المعلومة بالإجمال يكون أقرب وأولى من تلك الاحتمالات ، ولذا صرّح المصنف فيما سبق وفيما سيأتي أنه لو فرض انسداد باب الظن أيضا ولم يمكن الاحتياط تجب الموافقة الاحتمالية ولا يجوز إلغاء الأحكام رأسا ، وحينئذ نقول لا تعارض بين أدلة نفي العسر والأدلة الناهية عن العمل بالظن لعدم العلم الإجمالي بوجوب الرجوع إلى أحد الأمرين من الظن أو الاحتياط والحال هذه ، لأنّ الأخذ بالظن تدفعه الأدلة الناهية والأخذ بالاحتياط تدفعه قاعدة الحرج ، فيكونان في عرض سائر الاحتمالات التي لزم من الرجوع إلى كل واحد محذور مستقل ، فيدور الأمر بين جميع الاحتمالات في عرض واحد ، ويحكم