العقل بعد فرض عدم جواز إهمال الأحكام المعلومة بالإجمال رأسا بلزوم الأخذ بالأرجح منها وهو العمل بالظن (١).
قوله : إذا لم يكن بقصد التشريع والالتزام شرعا بمؤداه (٢).
(١) قد مرّ هذا الكلام من المصنف غير مرّة من أنّ الأدلة الناهية عن العمل بالظن تدل على الحرمة التشريعية لا الذاتية ، وأنّها دالة على عدم جواز رفع اليد عن الأصول المقررة في الشرع بالظن ، وقد ذكرنا نحن في الرد عليه بأنّ الأدلة الناهية إنّما تدل على عدم جواز أخذ الظن طريقا إلى الواقع كالعلم بجعل احتمال خلافه كالعدم وعدم الاعتداد به كما هو عادة عامة الناس ممن يعمل بالظن ، وليست ناظرة إلى جهة التشريع بوجه ، كما أنّها ليست ناظرة إلى عدم جواز رفع اليد عن الأصول بالظن.
نعم خصوص ما أقحم المصنف في الأدلة الناهية من قوله تعالى : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)(٣) يدل على الحرمة التشريعية ، لكن المراد من الأدلة الناهية غير هذه الآية فافهم ، وقد مرّ بيان هذا المطلب ببيان أوفى في مقام تأسيس أصالة حرمة العمل بالظن.
قوله : فالنافي للعمل بالظن فيما نحن فيه (٤).
(٢) يعني أنّ مفاد الأدلة الناهية عن العمل بالظن عدم الاعتناء بالظن في مقام
__________________
(١) أقول : بل الأرجح هو العمل بالاحتياط لإدراك نفس الواقع به بخلاف الأخذ بالظن ، فإذن تكون النتيجة موافقة لغرض المورد من عدم جواز رفع اليد عن الاحتياط للحرج.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤١٢.
(٣) يونس ١٠ : ٥٩.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٤١٢.