ومنها : أنّ رعاية حقوق الناس سيما ما كان متعلقا بالنفوس والأعراض أرجح من رعاية حقوق الله على ما هو معلوم من مذاق الشرع ، وكذا رعاية ما هو أهم من حقوق الله أرجح من غيره.
ومنها : أنّ رعاية الاحتياط فيما كان الأصل المقرر في خصوص المسألة هو الاحتياط كالظهر والجمعة بعد العلم الإجمالي بالخصوص بوجوب أحدهما أولى وأرجح من الاحتياط فيما كان الأصل فيه البراءة كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا ، وأيضا ترك الاحتياط فيما كان الأصل فيه البراءة عند الكل كالشبهة البدوية الوجوبية أو الأكثر كالشبهة التحريمية أولى وأرجح من ترك الاحتياط في الاشتباه بين الأقل والأكثر الارتباطي مما يكون الأصل فيه البراءة عند البعض وإن كنّا نحن موافقين لذلك البعض ، وكذا ترك الاحتياط في مستصحب التكليف بالنسبة إلى الشك في المقتضي أرجح من ترك الاحتياط في مستصحب التكليف بالنسبة إلى الشك في الرافع ، لكون الاستصحاب حجة فيه عند الأكثر بخلاف الأول فإنّه حجة عند الأقل إلى غير ذلك من وجوه الترجيح ، فلا بدّ من ملاحظة جميع وجوه الترجيح ثم رفع اليد عن الاحتياط التام في المرجوح من هذه الوجوه بقدر ما يرتفع به العسر ولم يكن وجوب الاحتياط فيما سواه مخالفا للإجماع ، وأين هذا من رفع اليد عن الاحتياط في الموهومات فقط أو مع المشكوكات مع قطع النظر عن باقي المرجحات.
والحاصل أنّ رفع اليد عن الاحتياط التام لا يتعين أن يكون بترك الاحتياط في جميع الموهومات ، لأنّه إن كان المستند في ذلك الإجماع فالقدر المتيقّن منه بعض الموهومات لا الكل كما مرّ ، وإن كان المستند أدلة رفع العسر فالعسر يرتفع بترك الاحتياط في بعض الموهومات غالبا ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص فربّ شخص تكون مظنوناته كثيرا في إثبات التكاليف