قوله : وبعبارة أخرى إما أن يكون مطلق الظن حجة وإما لا (١).
(١) هذا الحصر غير حاصر ، لأنّ مراده من قوله في الشق الثاني «إما لا» كون النتيجة مهملة ، فنقول هنا شق ثالث وهو أن تكون النتيجة معينة في الظن المظنون الحجية من الأول ، ولا ينافي ذلك فرض كون النتيجة مهملة أوّلا والتماس المعين ، لأنّ ذلك كان بالنظر البدوي ولكن بعد دقة النظر يتعين في المعين ، وهذا المعنى على وجه تقرير الحكومة في غاية الوضوح ، وأما على وجه تقرير الكشف أيضا فقد عرفت سابقا أن للعقل أن يستكشف أنّ الشارع جعل الظن بالحجية مرجحا ومعينا بعين ملاك ما استكشف من أنّه جعل الظن في الأحكام حجة دون غيره وهو الأقربية ، فتدبر.
ولا بد لكل من يحكم بعموم النتيجة بالاخرة أو تعينها في خصوص ظن أن يقول بمثل ما قلنا من أنّ الإهمال بدوي مع قطع النظر عن جهة التعميم أو التخصيص فليتأمل جيدا.
قوله : إنّ هذا القائل خلط بين ترجيح الشيء وتعيينه ولم يعرف الفرق بينهما (٢).
(٢) قد ذكرنا في بيان شرح كلام المصنف في المرجح الأول فرقا بين المرجح والمعين حيث ردد المصنف الأمر بين المرجح والمعين ، ولعل هذا المعنى أيضا مراد النراقي (رحمهالله) وحاصله : أنّ المراد بالمعين ما يعين الحجة الواقعية التي جعلها الشارع طريقا لأحكامه ، وبالمرجح ما يعين وجوب الأخذ بحسب الظاهر بحكم العقل بعد العجز عن تعيين الحجة الواقعية ، وحينئذ يكون مراده أنّ
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٨٢.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٨٣.