قوله : لكنّ الظنّ أيضا قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقة يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية (١).
(١) هل يقوم مقامه القطع؟ الظاهر بل المقطوع نعم ، لأنّ القطع أتمّ وأكمل في الطريقية بل الطريق واقعا منحصر فيه ، وغيره ينزّل منزلته في الطريقية جعلا ، بل التحقيق أنّ الظن المعتبر قائم مقام القطع لا العكس كما لا يخفى ، وحينئذ قوله يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية فيه مسامحة ، لأنّ سائر الطرق الشرعية في عرض الظن المعتبر تقوم مقام القطع ، وكذا الأصول ، لا أنّ الظنّ اعتبر أوّلا بدلا عن القطع واعتبرت سائر الأمارات بدلا عن الظن.
وبهذا ظهر أنّا لا نحتاج في قيام سائر الأمارات والأصول مقام الظنّ وعدمه إلى كلفة بيان زائد بل يحال إلى ما سبق ، سواء كان الظنّ مأخوذا على وجه الطريقية أو الموضوعية بقسميه.
نعم ، يبقى شيء ينبغي التنبيه عليه وهو أنّ الظنّ المأخوذ في الموضوع لو فرض اعتباره من حيث كونه صفة خاصة لا يقوم مقامه القطع أيضا كما لا يقوم مقامه سائر الأمارات والأصول ، لأنّ صفة القطع كصفة الشكّ مغايرة لصفة الظنّ ، وذلك ظاهر.
قوله : وقد يؤخذ موضوعا للحكم سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلّقه أو لحكم آخر (٢).
(٢) قوله : سواء كان موضوعا إلى آخره ، مما ألحقه المصنف في النسخ المتأخّرة للإشارة إلى قسمي الظنّ المأخوذ على وجه الموضوعية ، وإلى صحّة
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٥.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٥ (يوجد هنا اختلاف في نسخ الفرائد).