إطلاق الحجة عليه وعدمه.
وقوله : لحكم متعلّقه أو لحكم آخر ، يحتمل أن يكون متعلّقا بقوله موضوعا ويراد بكون الظنّ موضوعا لحكم متعلّقه مثل ما كانت الحرمة مجعولة لمظنون الخمرية أو الخمر المظنون بخمريّته ، إلّا أنّ فيه مسامحة ، لأنّ حكم الحرمة حينئذ ليس حكما للمتعلّق فقط بل هو مع الظنّ ، فباعتبار كون المتعلّق جزء الموضوع يصدق أنّ الحكم للمتعلّق في الجملة ، ويراد بكون الظنّ موضوعا لحكم آخر مثل ما لو قال : يحرم السفر إذا ظننت بالعطب والخطر فيه ، فإنّ موضوع الحكم هو السفر ومتعلّق الظنّ هو العطب. ولا يرد على هذا التوجيه ما قيل : من أنّ الظنّ في القسمين مأخوذ في الموضوع لحكم آخر لا لحكم المتعلّق.
ويحتمل أن يكون متعلّقا بالطريقية كما قد يحكى هذا عن المصنف في درسه ، وحينئذ يراد من الطريقية لحكم متعلّقه مثل ما كانت الحرمة مجعولة لمظنون الخمرية ثم فرض إصابة الظنّ للواقع ، وستعرف وجه هذا القيد ، فالظنّ طريق إلى الخمرية التي يلزمها حكم الحرمة ، وفيه أيضا مسامحة ، إذ الحكم مترتب على مظنون الخمرية لا الخمرية ، ويراد من الطريقية لحكم آخر مثل ما إذا أخطأ الظنّ في المثال المذكور وكان ما ظنّ بكونه خمرا ماء في الواقع فهو حلال في الواقع وقد أدّى الظنّ إلى حرمته بظنّ خمريّته ، فكان الظنّ طريقا إلى الحرمة ، وهي حكم آخر غير حكمه الواقعي الذي هو الحلّية ، هذا غاية ما قيل في توجيهه.
وفيه : ما لا يخفى من البعد والانحراف عن السداد ، ويا ليته لم يلحق العبارة الملحوقة ، ولم يعلم أنّ الإلحاق منه (رحمهالله) ولعله من بعض التلامذة كما يحكى ذلك أيضا في بعض المقامات ، فليتأمّل.