قوله : فيقال حينئذ إنّه حجّة (١).
(١) إطلاق الحجّة على هذا القسم من الظنّ الموضوعي دون القسم الثاني ليس بواضح ، لأنّ الإطلاق إن كان باعتبار وقوعه وسطا في القياس فالقسم الثاني أولى بالإطلاق كما لا يخفى ، وإن كان باعتبار إثبات حكم متعلّقه كما جعل ذلك سابقا في البحث عن القطع ميزان إطلاق الحجّة وعدمه ، ففيه أنّه لا يتمّ فيما كان موضوعا أو طريقا لحكم آخر أي القسم الثاني من القسمين ، مضافا إلى ما يرد عليه مما أسلفنا في القطع فتذكّر.
نعم ، إطلاق الحجة على الظن الطريقي المحض صحيح على ما حقّقنا سابقا في المراد من الحجّة ، وكذا عند المصنّف إلّا أنّه لم يتعرّض له هنا.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٥ لاحظ الهامش.