قوله : ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأوّل (١).
(١) تقريب الاستدلال بالإجماع يتمّ بمقدمتين :
إحداهما : مذكورة في المتن وهو الاتفاق على حرمة التجرّي في مسألة ظانّ ضيق الوقت ومسألة سلوك الطريق المظنون الخطر.
وثانيتهما : دعوى عدم الفرق بين التجرّي في المسألتين والتجرّي في غيرهما بالإجماع المركّب أو بالقطع بعدم الفرق ، وفي كلتا الدعويين ما لا يخفى من المنع.
قوله : فإنّ تعبيرهم بظنّ الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان فيشمل القطع بالضيق (٢).
(٢) قد عرفت سابقا أعمّية محلّ الكلام في مسألة التجرّي من القطع وغيره ممّا هو حجّة واجب العمل في نظر المكلّف ، وحينئذ فلا يحتاج إلى تكلّف شمول الإجماع المذكور لصورة القطع أيضا.
قوله : فتأمّل (٣).
(٣) لعلّ وجهه أنّ الظن في هذه المسألة قد أخذ تمام الموضوع لحرمة السفر ، سواء صادف الواقع أو لم يصادف ، وقد مرّ خروج هذا القسم عن محلّ النزاع وهو واضح.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٧.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٨ لاحظ الهامش.