قوله : ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق وحكم العقل بقبح التجري (١).
(١) الفرق بين الدليلين ليس إلّا الإجمال والتفصيل ، فإنّ حكم العقل بقبح التجرّي حكم باستحقاق العقاب تفصيلا ، وأما استكشاف الاستحقاق من بناء العقلاء على الاستحقاق حكم بالاستحقاق إجمالا لعدم إدراك العقل على هذا جهة الاستحقاق تفصيلا.
قوله : فالمحصّل منه غير حاصل والمسألة عقلية خصوصا مع مخالفة غير واحد (٢).
(٢) يرجع هذا الكلام إلى جوابين عن الإجماع المذكور :
أحدهما : أنّ المحصّل من الإجماع غير حاصل خصوصا مع مخالفة غير واحد.
وثانيهما : أنّ المسألة عقلية لا يكتفى في مثلها بمثل الإجماع التعبدي لأنّه ليس بيانها من وظيفة الشارع. ولا يخفى ما في العبارة من الحزازة لأجل توسيط قوله والمسألة عقلية بين قوله فالمحصل منه غير حاصل وقوله خصوصا إلى آخره.
ثم لا يخفى أنّه لو قرر أصل النزاع في حرمة التجرّي وعدمه حتى تكون المسألة فقهية على أحد الوجوه المذكورة في تحرير محلّ النزاع كما مرّ سابقا في مقدمات المسألة فالاستدلال بالإجماع في محلّه ، وليست المسألة على هذا عقلية ، لكن الظاهر أنّ المصنف لم يجر على هذا التحرير ، هذا مضافا إلى جواز
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٨.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٩.