الاستدلال في المسألة العقلية بالإجماع القطعي لو علمنا بأنّه لا وجه للحكم المجمع عليه سوى مناط المسألة العقلية ، كما إذا علمنا أنّه لا وجه لكون ظان الضيق مع تركه العمل عاصيا إلّا التجرّي ، فثبت بذلك حرمة التجري واستحقاق العقاب على الفعل المتجرى فيه.
ويرد على الاستدلال بالإجماع في مسألة ظانّ ضيق الوقت مضافا إلى ما ذكره المصنف ، أنّ الإجماع على العصيان لعله من جهة وجوب الفورية على الظانّ بالضيق وجوبا مستقلا غير وجوب نفس الفعل ، نظير قول من يقول بكون الأمر للفور بمعنى وجوب إتيان المأمور به فورا ففورا إلى آخر الوقت مع كونه أداء في الجميع ، لا من جهة حرمة التجري ، ومع هذا الاحتمال لا يتمّ الاستدلال.
قوله : وأمّا ما ذكر من الدليل العقلي فنلتزم باستحقاق من صادف إلى آخره (١).
(١) محصّل الجواب : أنّا نختار الشقّ الثالث ونقول لا محذور في التزام استحقاق العقاب لمن صادف قطعه الواقع دون من لم يصادف مع أنّ المصادفة أمر غير اختياري ، بتقريب أنّ ما يقع في الخارج إن كان بعض مقدّماته اختياريا وفعله المكلّف بقصد ترتّب ذي المقدمة في الخارج صحّ أن يقال إنّ المكلّف فعل ذلك ويسند إليه بقول مطلق ، وحينئذ فمن صادف قطعه الواقع لمّا شرب المائع الذي قطع بكونه خمرا باختياره بقصد تحقّق شرب الخمر المحرّم ، صحّ إسناد الفعل حتى بالنسبة إلى مصادفته للواقع إليه ، بمعنى أنّه فعل فعلا وأوجد مصادفته للمحرّم الواقعي بإيجاد علّة المصادفة ، فهو مستحق للعقاب بذلك ، ولم ينط
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٠.