٢ ـ وفي حديث آخر ورد عن الإمام الصّادق عليهالسلام بأن الإمام علي عليهالسلام قال لشريح القاضي :
«يا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ الّا نَبيّ ، اوْ وَصِيّ نَبيٍّ اوْ شَقيّ» (١).
٣ ـ وفي حديث آخر عن الإمام الصّادق عليهالسلام أيضاً أنّه قال :
«وَالْحُكْمُ لا يَصِحُّ الّا بِاذْنٍ مِنَ اللهِ وَبُرْهانِهِ» (٢).
* * *
وهكذا نجد أنّ الأدلة العقلية الناظرة إلى التوحيد الأفعالي وتوحيد الحاكمية والمالكية تثبت اشتراط القضاء بالإذن الإلهي ، وكذلك الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة في هذا المجال ، وما يقال إنّ المجتهد الجامع للشرائط (الولي الفقيه) له ثلاثة مناصب : منصب الإفتاء ، ومنصب القضاء ، ومنصب الولاية ، فهوناظر إلى هذا المعنى.
والآن نبحث صفات القاضي في الإسلام ، وكذلك آداب القضاء ، والفرق بين القضاء في الإسلام والقضاء في الثقافة الغربية ومسائل اخرى في هذا الباب.
* * *
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ابواب صفات القاضى ، باب ٣ ، ح ٢.
(٢) مصباح الشريعة ، ص ٤١ (إنّ اعتبار هذا الكتاب مشكوك عند العلماء ، وبالاخص فإنّ مؤلفه لم يُعرف لحدّ الآن).