على الصغائر ، والحق أنّ من لا يتمتع بمثل هذه الدرجة من التقوى ، لا يُتوقع أن يقضي قضاءً صحيحاً.
٥ ـ العلم والإطلاع على القوانين الإلهيّة : في موارد حقوق الناس والحدود والديات والقصاص والمعاملات ، وكذلك مقررات العدالة الإسلامية. فهل ينفذ حكم من يفقد مثل هذا الشرط (الاجتهاد المطلق أو على الأقل المتجزىء) أو غير المجتهد المطلع على كل المسائل الحقوقية ومقررات العدالة الإسلامية؟ فيه بحث ونقاش بين العلماء والفقهاء ، وإن كان المشهور بينهم اعتبار الاجتهاد ، حتى أنّ بعضهم اشترط أعلميته على كل علماء مدينته ، ولكن هذا الشرط ضعيف.
وعلى كل حال ، فإنّه وفي حالة عدم الحصول على العدد اللازم من المجتهدين ـ المجتهد المطلق ـ فلا مناص من الاعتماد على غير المجتهدين ، والمطلعين منهم على كل المسائل عن طريق التقليد.
٦ ـ طهارة المولد : وبعبارة أخرى ولد الحلال ، لأنّ ولد الحرام وإن لم يكن له ذنب في كونه ولد حرام ، إلّاأنّه غير مقبول في المجتمع الإسلامي ، فلا تكون كلمته نافذة ، ولا شك في ضرورة نفوذ كلمة القاضي وقبولها ـ مضافاً إلى ذلك ، فإنّ احتمال الانحراف والذنب في مثل هذا الإنسان أكثر من احتمالهما في غيره وإن لم يكن مجبوراً على الذنب والانحراف ، (لاحظوا ذلك بدقة).
٧ ـ الذكورة : المشهور والمعروف بين علماء الإسلام أنّ القاضي لابُدَّ أن يكون رجلاً ، وإن خالف وترددّ بعض فقهاء العامة كأبي حنيفة في هذا الحكم (١).
ومن الواضح أن سيطرة العواطف والاحاسيس عند المرأة لايسمحان لها بالقيام بوظيفة فيها شدّة وصرامة كمسألة القضاء والحكومة ، مضافاً إلى أنّ هذا الموضوع مورد اتفاق وإجماع علماء الشيعة.
__________________
(١) نقل عن أبي حنيفة قبول قضاء المرأة في الأموال ، ولكن حكي عن الطبري جواز ذلك بقول مطلق. (بداية المجتهد ، ج ٢ ، ص ٤٦٠ ، كتاب الاقضية).