بلغني أنّهم يضربون الرجل في التهمة وفي الجناية الثلاثمائة والمائتين ضربة وأكثر أو أقل ، وهذا ممّا لا يجوز ولا يحل في الإسلام ، فظهر المؤمن حمىً ولا يجوز أذيته.
١١ ـ كل من أتى بما يجب عليه الحد أو القصاص وقامت عليه البيّنة بذلك ، يجب أن تقام عليه الحدود الإسلامية ، فمن جُرح منهم جراحة في مثلها قصاص ، وقامت عليه البينة بذلك ، قِيسَ جرحُه واقتُصَّ منه إلّاأن يعفو المجني عليه ، فإن اقتُصَّ منه أو عَفا عنه صاحب الدم ، فيطلق سراحه ولا يبقى في السجن.
١٢ ـ إذا لم يستطع الجاني تحمل القصاص حكم عليه بالأرش واطيل حبسه حتى يحدث توبه ثم يخلى سبيله (١).
* * *
فهذه الرسالة التاريخية تحكي عن رؤية فقيه عاصر العباسيين عن أحكام الإسلام في السجناء ، ويمكن أن تكون نموذجاً صغيراً من مجموعة كبيرة من الشواهد والأدلة على التعليمات الإسلامية في هذا المجال.
* * *
__________________
(١) كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف ، ص ١٤٩ ـ بتصرُّف.