عن المرأة وأختها من ملك اليمين ، هل توطأ بعد الأخرى؟ قال : ما أحب أن أجيزهما جميعا ، ونهي عنه (١).
وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه حنث في الأختين من ملك اليمين ، فقال : حمل أحدكم ملك اليمين.
وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد (٢).
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سئل عن رجل له أمتان أختان ، وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال : لا ؛ ما دامت في ملكه (٣).
وأجمعوا ـ أيضا ـ على أنه إن تزوج بامرأة فاشترى أختها لم يحل له أن يطأها (٤) ؛ إلى هذا ذهب أصحابنا ؛ رحمهمالله.
ثم إذا طلق امرأته وانقضت عدتها أو ماتت ، حل له أن يتزوج أختها ، ولم يحل له أن يتزوج بأمها ، وذلك ـ والله أعلم ـ بأن الحرمة في الأخت في نفسها وليس في ولدها ، والحرمة في الأم والابنة (٥) في أنفسهما ، وفي ولدها ، فإذا كانت الحرمة في الأخت من وجه ، وفي الأم من وجهين ، ففيما كانت الحرمة من وجه كانت حرمة الجمع لا حرمة تأبيد ، وفيما كانت من وجهين حرمة جمع وحرمة تأبيد ؛ لأنها تأدت إلى أولادها ، وفي الأخت لم يتأد ؛ لذلك اختلفا.
وقوله ـ عزوجل ـ : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً)
يحتمل : إلا ما قد سلف قبل التحريم في الجاهلية ، فإنهم إذا انتهوا عن ذلك في الإسلام ، يغفر الله لهم.
ويحتمل قوله : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) وإن كان محرما في ذلك الوقت فإنهم إذا انتهوا عن ذلك بعد الإسلام يغفر ذلك لهم ، ويتجاوز عنهم ، فهم كما ذكرنا في قوله : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً).
__________________
(١) أخرجه عبد الرزاق (٧ / ١٨٨) (١٢٧٢٥).
وذكره السيوطي (٢ / ٢٤٥) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عمر بن الخطاب.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧ / ١٦٣) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٤٤) وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن مسعود.
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧ / ١٦٥) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٤٥) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد.
(٤) في ب : يطأهما.
(٥) في ب : والبنت.